العلامة الحلي

329

مختلف الشيعة

ستة أسهم : سهم لله - عز وجل - وسهم لرسوله - صلى الله عليه وآله - ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لا بناء السبيل . فسهم الله تعالى وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله - وراثة له ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله تعالى ، فله نصف الخمس كملا ( 1 ) . احتج ابن الجنيد ورواه ابن بابويه بما رواه زكريا بن مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - إلى أن قال : أما خمس الله تعالى فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ( 2 ) . والجواب : إنا نقول بموجبه ، فإن الإمام - عليه السلام - من الأقرباء ، بل هو أقرب إليه من غيره . مسألة : منع الشيخان ( 3 ) ، والسيد المرتضى ( 4 ) ، وابن أبي عقيل ( 5 ) ، وأبو الصلاح ( 6 ) ، وأكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس . وقال المفيد في الرسالة ( 7 ) الغرية : أنهم يعطون ، واختاره ابن الجنيد ( 8 ) . لنا : إنه أحوط ، فإن الذمة مشغولة بإخراجه إلى مستحقه ، ولم يعلم استحقاق بني المطلب فيبقى في عهدة التكليف بعد الدفع إليهم عملا

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 128 ح 366 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6 ص 358 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 42 ح 651 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص 355 . ( 3 ) المقنعة : ص 243 ، المبسوط : ج 1 ص 262 . ( 4 ) الإنتصار : ص 87 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 173 . ( 7 ) لم نعثر على رسالته . ( 8 ) لم نعثر على كتابه ، ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 631 .